مبدأقانوني 86
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم امتثالها لقرار النقض على الرغم أنها قررت اتباعه وذلك بأنها ألزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ 12000 دينار مخالفة بذلك تقرير الخبرة الذي اعتمدته والذي تضمن تقدير الضرر المادي بمبلغ 167 دينار و500 فلس والمعنوي بمبلغ 12000دينار ومخالفة القانون بأن تجاوزت في إلزامها للمدعى عليها الحد الاعلى للضرر المعنوي الذي تلتزم به شركة التأمين وهو مبلغ 2000دينار .
وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة الإستئناف وقررت اعتمادها تضمنت أن الخبراء يقدرون الضرر المادي بمبلغ 167 دينار و500 فلس ويقدرون الضرر المعنوي بمبلغ 12000دينار وأن المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 ألزمت شركة التأمين بتعويض الغير عن أي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر وتحدد مسؤولية شركة التأمين في التعويض وفق أسس وبمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .
وحيث أن المادة الأولى من الجدول الملحق بهذا النظام قد حددت مسؤولية شركة التأمين عن حادث الوفاة بمبلغ 10000 دينار بدل أضرار مادية ومبلغ 2000 دينار عن الأضرار المعنوية أي أن سقف التزام شركة التأمين عن الضرر المعنوي 2000 دينار وسقف مسؤوليتها عن الضرر المادي وفي حالة الوفاة 10000 دينار ولا يجوز تجاوز السقفين كل على حدة ودون جمعها.
وحيث أن محكمة الإستئناف حكمت للمدعية بمبلغ 12000 دينار وألزمت شركة التأمين بهذا المبلغ فإن قرارها مخالف لأحكام القانون وخالفت نظام التأمين الإلزامي والجدول الملحق به .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامه رقم (1020/2014) فصل (7/8/2014)