مبدأقانوني 89
وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 فإنها تنص على (يستثنى من الغير جميع الركاب في المركبة الخصوصية بمن فيهم السائق وسائق المركبة العمومية وأفراد عائلته والأبوان والزوج والأولاد وإذا كانت المركبة الخصوصية أو العمومية في أي حالة من هذه الحالات هي المتسببة بوقوع الحادث.
وحيث أن المركبة التي كان مورث المميز ضدهما يركب فيها هي مركبة خصوصي وهي المتسببة بوقوع الحادث بسبب مخالفة سائقها المدعى عليه لقانون السير والمتمثل بالسوق زيادة عن السرعة المقررة فإن مورث المدعيين لا يعتبر من الغير ويستثنى من الغير بموجب أحكام النظام الأمر الذي يصبح معه أن تعويض الغير غير وارد في هذه الدعوى وفقاً لنظام التأمين الإلزامي غير وارد في هذه الدعوى وفقاً لنظام التأمين الإلزامي المذكور وبالتالي تصبح شركة التأمين غير مسؤولة عن أية تعويضات في هذه الدعوى وتبعاً لذلك فإن المميز ضدهما ورثة المتوفي لا يستحقون أية تعويضات نتيجة وفاة مورثهما بمواجهة شركة التأمين بالإستناد إلى المادة 3/د من نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 وما جرى عليه الإجتهاد القضائي في العديد من القرارات التمييزية وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى غير هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3195/2013) فصل (23/1/2013)