مبدأ قانوني 3
حيث أن المادة 5/ج/7 من قانون المالكين والمستأجرين تخلي المستأجر من العقار إذا استعمل المأجور لغير الغاية التي استأجر من أجلها وحيث أنه ثبت لمحكمة الإستئناف من أن عقد الإيجار الموقع بين مورث المدعين والمدعى عليه بأن المدعى عليه استأجر العقار كمطعم ثلاث نجوم إلا أن البينة المستمعة أثبتت أن المستأنف يستعمل العقار كملهى ليلي مخالف بذلك شروط الإيجار .
وبالتالي يكون قرار المحكمة موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (179/2000) فصل (27/2/2000)