مبدأقانوني 4
ينعى المميز على محكمة الإستئناف خطأها بعدم تعليل الحكم تعليل قانوني واعتبار دعوى المميز ضدهم هي إخلاء وطردهم من المأجور على الرغم من أن المميز لم يقم بأية مخالفة توجب الإخلاء وأنها لم تضمن حكمها حق المميز بالعودة إلى المأجور بعد إعادة بنائه وحيث أن المميز ضدهم أقاموا الدعوى ضده المميزللمطالبة بتخلية العقار بالإستناد إلى المادة 9/أ من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 التي تضمنت بأنه يحق للمالك تخلية العقار إذا رغب في إجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه وذلك ضمن شروط مجتمعية نص عليها القانون أما في الفقرة ب من نفس القانون التي تضمنت بأعلى أن يتضمن الإخطار العدلي المنصوص عليه في الفقرة 9/أ/5 الطلب إلى المستأجر أن يقوم باعلام المالك بواسطة كاتب العدل فيما اذ يختارالتعويض أو العودة الى الماجور بعد إعادة بنائه بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الإخطار وكما تضمنت الفقرة ج أن يتم البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإخلاء إلا إذا اقتضى طبيعة البناء مدة أطول وتضمنت الفقرة ه يترتب على المستأجر استعمال حقه في العودة للعقار خلال من تاريخ إخطار المالك له بأن العقار أعيد بناؤه ويستفاد من نصوص المادة أنها تضمنت سبب مستقل لتخلية العقار دون أن يصدر من المستأجر مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين مما يترتب عليه أن على محكمة الموضوع أن تتقيد بنطاق الخصومة المطروحة أمامها وهي الأخلاق ولا شأن للحكم الذي يصدر في موضوع إخلاء العقار بالحق المترتب للمستأجر بموجب القانون وهو عودته إلى المأجور بعد إعادة بنائه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (360/2000) فصل (30/5/2000).