مبدأقانوني 5
نجد أن المشرع اشترط توافر ثلاثة شروط مجتمعة للحكم بالتخلية وذلك إذا أنشأ المستأجر على أرض خاصة به أو تملك عقاراً مناسباً لممارسة أعماله أو سكناً بدلاً عن المأجور في المنطقة التي يقع فيها العقار وذلك في المادة 5/ج/1 وهي 1)شرط تملك المستأجر لعقار جديد 2)شرط المناسبة 3)شرط أن يكون العقار الذي يملكه المستأجر واقعاً في نفس منطقة العقار المأجور والمطلوب تخليته وفي هذه الحالة نجد أن الشرط الأول تحقق وعند معالجة محكمة الإستئناف لهذا الطلب قالت أن منطقة مرج الحمام وأم اذينة متقاربتا من حيث المساحة والنمط الإجتماعي وتوافر الخدمات وبالتالي لايوجد ما يجعل المنطقتين غير متناسبات المعيشة والسكن وهذا هو رأي أفتت به المحكمة تصدرا منها لما يكون يمثل الحقيقة وقد كان عليها أن تسترشد بنظام أمانة عمان الكبرى وتنظر فيما إذا كانت الشقتان ضمن منطقة واحدة وذلك من خلال خبير يوضح ذلك وأما شرط المناسبة والملائمة فتوصلت محكمة الإستئناف إلى القول بأن الشقة العائدة للمستأجر المدعي عليه مناسبة لسكناه مستنداً في ذلك لقول الخبير الذي أجرى الكشف وفي التدقيق لأقوال الخبير يذكر أن الشقة في مرج الحمام مناسبة لسكناه إلا انها تقع في الطابق الرابع أو الثالث بعده ذكره أن الشقة مناسبة لسكناه وأنه ليس فيها مصعد وأيضاً من خلال الخبرة نجد أن الشقة المستأجرة في أم اذينة تقع في الطابق الأرضي وأمامها حديقة 7*10م ويكون بذلك ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (428/2000) فصل (16/8/2000).