مبدأقانوني 15
تنعى الطاعنة على محكمة الإستئناف بتطبيقها للمادة الخامة قبل تعديلها مخالف لنص تلك المادة بعد التعديل وحيث أنه قبل صدور الحكم محل الطعن صدر قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 وقد نصت المادة الثالثة على تعديل المادة الخامسة من القانون الأصيل وذلك بالغاء عبارة التي تنعقد بعد نفاذ هذا القانون هذا القانون والإستعاضة عنها بعبارة المبرمة بتاريخ 31/8/2000 ومابعده وبذلك فان المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين بصيغتها المعدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2011 هو الواجبة التطبيق على الحكم المطعون فيه الصادر بعد نفاذه أحكام هذا القانون لأن المادة الخامسة من القانون ذاته بصيغته المعدلة تنص على أن جميع العقود المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 والتي تضمنت عبارة يتجدد تلقائياً فان العقد فيه يتجدد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط ولا يخضع لأحكام القانون المدني ونجد أن المحكمة توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1396/2013) فصل (7/10/2013).