مبدأقانوني 19
نجد أن المميز ضدها احتصلت على حكم قطعي بتاريخ 21/3/1995 يقضي بإلزام المميز بإخلاء المأجور الذي كان قد استأجره منها وتسليمه لها خالياً من الشواغل إلا أن المميز لم ينفذه بحجة أنه لم يتبلغه واستمر في اشغاله حتى تاريخ 24/2/1998 وقد استقر اجتهاد المحكمة على أن يد المستأجر تنقلب إلى يد غاضبة بعد صدور حكم قطعي بإلزامه بإخلاء المأجور ويكون ملزم بضمان منافعه أي أجر مثله عن تلك الفترة عملاً بالمادة 279/2 من القانون المدني ونجد أن محكمة الإستئناف اعتبرت أن حكم الإخلاء مكتسب الدرجة القطعية من تاريخ صدوره عن محكمة الإستئناف بتاريخ 26/9/1994 فيكون قرارها مخالف للقانون. أن الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف في الدعاوي البدائية لاتحوز الدرجة القطعية إلا بتصديقها من محكمة التمييزإذا جرى تمييزها ضمن ميعاد الطعن المقرر .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (952/2000) فصل (17/9/2000).