مبدأقانوني 22
اعتبرت محكمة الإستئناف أن قيام المدعي عليه ببيع قطع السيارات وصيانتها وتصليحها مماثلة للغاية المتفق عليها في عقد الإيجار والتي هي التجارة العامة وحيث أنه من الثابت من عقد الإيجار الخطي المنظم بين المؤجر المالك السابق للمأجور والمستأجر أن كيفية استعمال المأجور (تجارة عامة ) ونجد أن المستأجر يشغل المحلات كمركز لصيانة السيارات وحيث ان المعنى السائد فقهاً وقضاءاً للعمل التجاري هو تقليب المال بعض الربح وحيث أن مهنة بيع قطع السيارات وصيانتها هي مهنة يستثمر فيها صاحب قطع السيارات وصيانتها جهودة مقابل ربح وبالتالي يعتبر أنه يقوم بعمل تجاري وبالتالي لا يعتبر ذلك استعمالاً مخالفاً مستوجب للتخلية وبالتالي يكون ماتوصلت إليه المحكمة موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2782/2010) فصل( 24/4/2011).