مبدأقانوني 23
نجد من خلال البينات المقدمة في الدعوى والمتمثلة بالبينة الشخصية أن عمال الجهة المدعي عليها كان يترددون على العقار المأجور وذلك لأعمال الصيانة وذلك من شهر آب من عام 2008 وحتى إقامة الدعوى وأنهم لم يشاهدوا المدعي عليها طيلة الفترة تقوم بأعمال البيع وشاهدوا على الباب الخارجي لافتة مدون عليها أن الفرع الجديد انتقل إلى مكان آخر وهذه البينات قانونية تثبت واقعة ترك المأجور دون اشغال وأن مجردد التردد على المأجور دون استعمال للغاية المحددة في عقد الإيجار يخالف أحكام المادة 5/ج/ب من قانون المالكين والمستأجرين وحيث أن ترك المأجور لمدة أكثر من ستة أشهر دون إشغال يخالف القانون وتعتبر هذه الحالة من حالات إخلاء المأجور فتكون بذلك قرار المحكمة موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(16/2011) فصل( 23/6/2011).