مبدأقانوني 24
حيث أن عقد الإيجار تضمن أن مدة عقد الإيجار سنة واحدة تجدد بموافقة الطرفين يبدأ عقد الإيجار بتاريخ 1/1/2006 وقد جدد لعدة سنوات .ونجد أن المدعيين أبدوا رغبتهم بعدم تجديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته وأنذروه بذلك بموجب إنذار عدلي .وحيث أن المدعي عليها استمرت باشغال المأجور بعد انتهاء مدة العقد فبذلك أن يد المدعي عليها انقلبت إلى يد غاضبة وفقاً للمادة 279 من القانون المدني لأن مدة العقد خاضعة للإتفاق الجاري بين الطرفين بموجب العقد وليس لقاعدة الامتداد القانوني فيكون بذلك قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3599/2013) فصل( 31/3/2014)