مبدأقانوني 28
حيث أن المادة التاسعة من قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم 11 لسنة 1994 اشتملت على شروط دعوى إخلاء العقار بمقتضى الفقرة أ وذلك من أجل البناء والتعمير والتغيير واشترط على توافر الشروط مجتمعة للحكم بالإخلاء. وحيث أن محكمة الإستئناف بصفتها محكمة موضوع وما لها من صلاحية في وزن البينات قنعت بتوافر هذه الشروط ولا رقابة لمحكمة التمميز عليها فيكون بذلك قرارها موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1440/2009) فصل( 23/8/2009).