مبدأقانوني 29
حيث أن المدعية تدعي أن المدعي عليها تشغل عقار وذلك من تاريخ 7/10/2004 وذلك بموجب عقد ايجار شفوي وأجرة شهرية مقدارها 50دينار وأن مدة الإيجارة لشهر واحد . وحيث أن المدعي عليها أقرت بالإيجار إلا أنها أثارت بأن عقد الإيجار الشفوي غير محدد المدة وطلبت السماح لها بتقديم بينة شخصية إلا أن المحكمة رفضت لعدم الانتاجية . وحيث أن التحقق من مدة عقد الإيجار الشفوي أمر ضروري لغايات النقل في الدعوى وفق أحكام الفقرة 5/ب من قانون المالكين والمستأجرين بأن عقود الإيجارالتي تنعقد بعد نفاذ أحكام القانون فتحكمها شروط العقد سواء أكان العقار مخصص لسكن أم لا وينتهي بانتهاء المدة المتفق عليها . وحيث أن المحكمة توصلت لخلاف ذلك فيكون بذلك قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2109/2009) فصل( 16/12/2009).