مبدأقانوني 30
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيقها أحكام قانون المالكين والمستأجرين المتعلقة بأسباب الإخلاء خلافاً لواقعة الدعوى التي تفتقد سندها القانوني ولاتخضع لأحكام القانون المذكور وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن بينات المميزة الشخصية غير قاطعة بأن المميزة تشغل المأجور وذلك خلاف بينات المميزة ضده التي أكدت أن المأجور ترك دون اشغال من تاريخ 1\11\2004 وهو عقد الإيجار الأول الذي جدد بعقد ايجار آخر بتاريخ 1\5\2005 ولغاية إقامة الدعوى بتاريخ 12\9\2006 وحيث أن الطاعنة أثارت في السببين الثالث والرابع بأن محكمة الإستئناف أخطأت بتأيدها قرار محكمة الدرجة الأولى الذي استند لأحكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين على الرغم من أن عقد الإيجارة نظم في الشهر الثامن من عام 2006 أي بعد نفاذ أحكام القانون المعدل رقم 30 لسنة 2001 الذي أوجب تطبيق أحكام وشروط عقد الإيجار على العقود التي تنظم بعد سريانه في 31\8\2000 ولاتطبق أحكام قانون المالكين والمستأجرين على هذه العقود وحيث أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارها خالياً من السند القانوني خلافاً لما تتطلبه أحكام المادة 160 من قانون أصول محاكمات مدنية فيكون بذلك قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1693/2009) فصل( 29/10/2009).