مبدأقانوني 35
حيث أن مناط الفصل في الدعوى يتمثل فيما إذا كان عقد الإجارة يحكمه قانون المالكين والمستأجرين أم أنه مستثنى من أحكامه. وبالرجوع لنص المادة 3/ج من قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 فانه نص على استثناءات ومنها العقارات أو الأجزاء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو مجالس الخدمات التي تؤجر بموجب عقود الإستثمار مثل الفنادق ودور السينما وأماكن العرض والبيع فيها .وحيث أن عقد الإيجار يتعلق بمخزن تجاري في السوق العائد للبلدية وحيث أن دكاكين البلدية لا تعتبر من العقارات التي تؤجر للبلدية بموجب عقد استثمار وبالتالي تخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين وبالتالي فإن العقد المذكور هو عقد ايجار وليس عقد استثمار بالمعنى المقصود في المادة 3/ج من القانون الذاتي .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4372/2005) فصل(29/6/2006).