مبدأقانوني 40
حيث أن عقد الإيجار وملحقه تضمن الغاية من تأجير العقار محل العقد وهو مطعم سياحي ونجد أن العقد تضمن شرطاً في البند العاشر بأنه لايجوز للمستأجر أن يشغل المأجور لغير الغاية التي استأجر لأجلها إلا أن المدعي عليهما قاموا بتغير صفة المأجور إلى نادي ليلي كما هو الثابت من البينات الخطية.
وحيث أن ذلك يشكل مخالفة للغاية التي استأجر العقار من أجلها وأن ذلك يبرر الإخلاء عملاً بنص المادة 5\ج\7من قانون المالكين والمستأجرين وأنه لا يرد القول بأنه لا فرق بين المطعم والنادي الليلي وهو استعمال مماثل أو مشابه وذلك بالإستناد إلى التعليمات الفندقية والسياحية والمطاعم والإستراحات الصادرة بموجب المادة 3 من نظام المنشأت الفندقية والسياحية رقم 7 لسنة 1997 إذ لا علاقة بذلك بعقد الإيجار لأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز مخالفته أو تعديله إلا برضا الطرفين لذا فيكون قرار محكمة الإستئناف بالإخلاء موافق للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1596/2005) فصل (11/8/2005).