مبداقانوني 93
وحيث أنه ومن الرجوع إلى المادة 9/أ من نظام التأمين الالزامي رقم 29 لسنة 1985 والواجب التطبيق على هذه الدعوى باعتباره النظام الي نشأ عقد التأمين للمركبة المسببة بالحادث في ظل سريان أحكامه فإنها تنص على ما يلي(شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن والتكافل بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام)وعليه تكون هيئة تنظيم قطاع النقل الخلف القانوني لمؤسسة النقل العام وهي المسؤولة عن التعويضات عن الحادث بالتكامل والتضامن مع شركة التأمين وسائق المركبة باعتبارها مالكة المركبة العمومي ولا يرد القول بأنها غير مسؤولة بالتعويضات عن الحادث كون الباص المملوك لها مستثمر من جهة اخرى لأن مسؤوليتها مقدرة بمقتضى المادة التاسعة من النظام ذاته لأن عقد الإستثمار ليس له أي أثر على ملكية المركبة .
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2808/2013) فصل (30/12/2013)