مبدأقانوني 94
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم معالجة أن مورث المدعين كان قد حصل على تقرير طبي صادر عن الطبيب الشرعي يتضمن أن مدة التعطيل هي ثلاثة أشهر وحيث أن حدود مسؤولية شركة التأمين بموجب نظام التأمين رقم 32 لسنة 2001 مئة دينار كل اسبوع تعطيل وأن الضرر المادي استحق للمميزين من قطعية القرار الجزائي وأنها لم تراع أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى البدائية الحقوقية ثم توفي اثناء نظر الدعوى وعليه وحيث أن المدعى عليه تسبب بالأضرار التي لحقت بمورث المدعين وثبت إدانته بجرم التسبب بالإيذاء وحكم عليه بالغرامة خمسة دنانير والرسوم وأنه نتيجة حادث السير أصيب بعدة إصابات انتهت إلى شفائه تماماً دون تخلف أي عاهه وأنه احتصل على تقرير طبي مدة التعطيل ثلاثة أشهر .
وحيث أن الضمان عن الفعل الضار يقع على عاتق من أوقع الضرر فيكون المدعى عليه الأول سائق المركبة المتسببة بالحادث يكون ملزماً بضمان الضرر الذي لحق بمورث المدعين وبما أن المركبة التي كان يقودها المدعي عليه الأول مؤمنة من أخطار الغير فتكون بالإستناد إلى أحكام المادتين 920 و 922 من القانون المدني والمادة 15\أ من نظام التأمين الإلزامي على المركبات لتغطية أضرار الغير رقم 32 لسنة 2001 ملزمة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بمورث المدعين مع المدعي عليه الاول وفي حدود النظام وأن مسؤوليتها مقررة بمقتضى المادة 15 من النظام المذكور والذي اعتبر شركة التأمين والمؤمن له والسائق مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق أحكام المادة العاشرة من النظام.
ويستفاد من الملحق بنظام التأمين رقم 32 لسنة 2001 بالفقرة 3 أن مسؤولية شركة التأمين من أولاً: بدل مدة التعطيل 100 دينار ابوعيا لمدة اقصاها 39 أسبوعاً للشخص الواحد .
وعليه يكون ما يستحقه المدعي عن مدة التعطيل ملزماً لشركة التأمين طالما ثبت مسؤولية مسبب الضرر للسيارة المؤمنة لدى شركة التأمين وقت وقوع الحادث دون حاجة لإثبات الضرر بدلالة المادة العاشرة من النظام وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله ومخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2964/2013) فصل (22/1/2014)