مبدأقانوني 97
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت من حيث عدم بحثها بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه صاحب العمل المثبت بالقضية الجزائية والبينات الشخصية المقدمة فها .
وحيث أن منظم المخطط الكروكي شهد بأن تدهور المركبة المتسببة بالحادث كان أثناء رفع صندوق القلاب وتفريغ الحمول على أرض ترابية وغير مناسبة لوزن المركبة أثناء التفريغ وأن هذا هو سبب الحادث ونجد أن المادة 36 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 عالجت إصابة العمل من المشمولين بأحكام الضمان الاجتماعي واشترطت للمطالبة بالتعويضات عنها ثبوت أن الإصابة وقعت أثناء العمل وأن تكون ناشئة عن خطأ جسيم وقع من صاحب العمل .
وحيث أن محكمة الإستئناف اكتفت بالنظر إلى ظاهر الحكم دون التحقق من دفاع الطاعن المتضمن إلتزامه بتفريغ الحمولة بالموقع الغير مناسب للتفريغ الذي جرى به تدهور المركبة بأمر من صاحب العمل وبغير إرادة من المميز مما مؤداه بيان فيما إذا ارتكب صاحب العمل خطأً جسيماً أدى إلى وقوع الحادث أم لا ولما أنها لم تلتزم فيكون ما توصلت إليه مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (475/2013) فصل (30/4/2013)