مبدأقانوني 100
وحيث أن عقد التأمين التي تسبب بوقوع الحادث نشأ في ظل سريان أحكام نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق .
وحيث أن حدود مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها المركبة المؤمنة لدى المميزة للغير مقررة بنصوص قانونية وفق أحكام نظام التأمين الإلزامي والجدول الملحق به وإن المتضرر من الحادث يستحق التعويض عن الضرر المادي والمعنوي وفق القواعد الواردة في النظام والجدول الملحق والتي حددت مسؤولية شركة التأمين عن الإصابة التي ينجم عنها عجز دائم أو كلي على أن يكون الضرر المادي 10000 دينار والضرر المعنوي ألفي دينار على أن تكون مضروبة بنسبة العجز المحددة في تقرير اللجنة الطبية الحكومية.
وحيث أن الجدول الملحق أورد حدود مسؤولية شركة التأمين عن المعالجات الطبية وقرر الحد الأقصى لهذه المسؤولية ب خمسة آلاف دينار وهذا الضرر يتطلب تقديم البينة .
وحيث أن ما يستحقه المميز ضدهم من التعويض عن الضررين المادي والمعنوي بمواجهة شركة التأمين تقرره الخبرة وفق أحكام المادتين 266 و267 من القانون المدني بحيث لا يتجاوز التعويض الحد الأعلى لمسؤولية شركة التأمين عن كل ضرر الأمر الذي يتعين على محكمة الإستئناف مراعاة البينة المقدمة عن كل فرع من مسؤولية شركة التأمين بالإضافة لذلك الرد على اسباب الطعن الاستئنافي المتعلقة بالتقرير الطبي المعطى بحق المصابة وبما أنها لم تفعل فإن قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (976/2013) فصل (17/6/2013)