مبدأقانوني 101
وحيث أن مقتضى عقد التأمين الشامل ضمان قيمة الضرر الذي يلحق بالمركبة المؤمنة تأميناً شاملاً يدفع لصاحب المركبة المؤمن له بغض النظر عن المسبب للحادث وكذلك قيمة الضرر للسيارة المؤمنة بسبب خطأ المالك سواء كان كلياً أو جزئياً فإن شركة التأمين ملزمة بدفع بدل الضرر كاملاً وعليه فإن النتيجة التي انتهت إليهما محكمة الإستئناف بتحميل المؤمن كامل المسؤولية تجاه المؤمن له موافقة لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (487/2000) فصل (13/7/2000)