مبدأقانوني 102
وحيث أن محكمة الإستئناف أجازت إستناداً لنص المادة 264 من القانون المدني أن تنقص مقدار الضمان عن الضرر في حال ثبوت أن المتضرر قد ساهم في وقوع الحادث ويجب ان يكون تخفيض مقدار الضمان مبني على أسس فنية لا على اسس جزافية لذا فإنه كان على المحكمة تخفيض مقدار الضمان على نسبة مساهمة المتضرر في الحادث مقدرة بواسطة خبير فني في حوادث المرور وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1002/2000) فصل (21/9/2000)