مبدأ قانوني
وحيث أن الضرر المعنوي هو كل تعد على الغير في حريته أو عرضه أو شرفه أو سمعته أو في مركزه الإجتماعي ويكون المعتدي مسؤولاً بالضمان عن ذلك كما تقضي بذلك المادة 267 من القانون المدني.
وحيث قدم الخبيران تقرير خبرتهما وبينا فيه الأسس بتقدير التعويض المادي بالنسبة للمصاب المتمثل بنقص القدرة على العمل بما في ذلك عمره وطبيعة الإصابة الحاصلة له وموقعها بالنسبة لباقي جسمه وأثرها عى حياته الأسرية والإعتبارية والعملية.
كما بين الخبيران أثر الإصابة على مركزه الإجتماعي مراعين في ذلك أحكام المادتين 266و267 من القانون المدني وجاء تقريرهما مستوفياً للغاية من إجرائه ومستكملاً شرطه القانونية ولم يرد أي مطعن واقعي أو جدي ينال منه فإن اعتمادة من قبل محكمة الإستئناف لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3983/2011) فصل (9/2/2012