مبدأقانوني 42
حيث أن تعديل بدل الإجارة بالإتفاق بين المالك والمستأجر أكثر مما هو محدد بالزيادة المحددة بقانون المالكين والمستأجرين.
ونجد أن المادة 14 من قانون المالكين والمستأجرين حددت الزيادة القانونية التي تضاف إلى بدلات إجارة العقارات المؤجرة وقد قرت بين الزيادة المفروضة على العقارات التجارية والمؤجر للحكومة والعقارات المؤجر لغير غايات السكن.
وقد نصت الفقرة (ز) من ذات المادة بأنه إذا عدل بدل الإجارة بالإتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أكثر مما هو محدد في الفقرتين (ه) و(و) فيعتبر البدل ملزماً للمستأجر والمالك أما إذا كان أقل مما هو محدد فيتم تعديله بحيث يصبح مساوياً لما تقضي به أحكامه.
وحيث أن المميز ضدهم أبرز بينات خطية عدة في القضية إلا أن محكمة الإستئناف لم تزن هذه البينة عند إصدار حكمها المستأنف ولم تعالج أحكام الفقرة (ز) من هذه المادة مما يجعل قرار المحكمة مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2390/2008) فصل (16/6/2009).