مبدأقانوني 44
حيث أن الواضح من لائحة الدعوى أن المدعيين أسسو دعواهما بطلب التخلية إلى أحكام المادة التاسعة من قانون المالكين والمستأجرين ولم يستندا إلى أحكام المادة العاشرة من القانون ذاته.
وحيث أن البند الثالث من لائحة الدعوى قد تضمن بأن البناء مقام منذ ما يزيد عن ستين عاماً وأنه يعرض سلامة الآخرين وممتلكاتهم للخطر وآيل للسقوط إذ أن ما ورد في اللائحة من هذه الجهة ليس لا تزيدا لا يقتضيه الإدعاء والواضح في الدعوى إذا أن وكيلة المدعيين في المرافعة الختامية أكدت بأنها تستند إلى أحكام المادة التاسعة من القانون ذاته ولم يكن ذلك محلا للنزاع من قبل المدعي عليه في مرافعته الختامية الذي طلب رد الدعوى لعدم توافر شروط المادة التاسعة وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى ضرورة أن يبحث الخبراء ما اذا كان البناء آيلا للسقوط وغير صالح للإستعمال وبالتالي أن المادة التاسعة من ذات القانون لا تستلزم تحقق مثل هذا الشرط لغايات الإخلاء فان ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف مخالف لاأكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3244/2000) فصل (14/2/2001).