مبدأقانوني 45
حيث أنه يجب على محكمتي الإستئناف أن تفهم وكيل المدعي عليها وأن لموكلته الحق بتحليف المدعي اليمين وذلك في حال عجزها عن إثبات دفعها من حيث تعديل عقد الإيجار الأصلي المبرز في الدعوى من ناحية بدل الإيجار السنوي وكيفية دفعه.
وحيث أنه قد تم تعديل بدل الإيجار شفوياً بحيث أصبحت 1800 دينار تدفع بواقع 150دينار شهرياً وبذلك نجد أن وكيل المدعي عليها قدم طلب لرد الدعوى وطلب سماع البينة الشخصية لإثبات ذلك التعديل وقامت المحكمة برد الطلب وعدم قبول البينة الشخصية وحيث أنه لا تقبل البينة الشخصية لإثبات التعديل في شروط عقد الإيجار عملاً بالمادة 29\1 من قانون البينات التي لا تجيز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ما دام أن الخصم اعترض على سماعها.
وبالتالي بما أن المحكمة لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3202/2000) فصل (12/4/2001).