مبدأ قانوني2
حيث استند الإجتهاد القضائي على أن المدة الممنوحة للمدعى عليه في الدعاوى المستعجلة غير الخاضعة لتبادل اللوائح لتقديم جوابه وبيناته يجب أن لا تتجاوز المدة المحددة في المادة 77 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهي 15 يوم وحيث أن وكيل المدعى عليه قد حضر جلسة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى واستمهل لتقديم جوابه وتقدم بلائحة جوابه بعد مضي تسعة شهور فيكون قرار محكمة الإستئناف برد الطعن المقدم منه متفق والقانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية قرار رقم370/2007فصل8/7/2007).