مبدأقانوني 46
نجد أن محكمة الإستئناف قد ثبت حكمها على واقعة وهمية .
وذلك لأن عقد الإيجار لم يرد فيه تاريخ لانعقاده أو تاريخ محدد لبداية السنة العقدية وكيف يمكن تحديد ذلك دون الإستماع إلى البينة وحيث أن المحكمة اعتبرت أن تاريخ بدء الإجارة في 1\1 وانتهاء السنة العقدية 31\12 من كل عام دون أي بينة وحكمت الإخلاء استناداً لتخلف عن دفع باقي أقساط السنة العقدية فتكون بذلك حكمها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2918/2000) فصل (30/1/2001).