مبدأ قانوني8
وحيث أن المستأنف قد سبق له وأن وكل محامي الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الصلح تبليغ الوكيل وليس اللجوء لتبليغ المستأنف بالنشر وحيث أن ذلك كذلك مما يجعل من الإستئناف مقدما على العلم ويتوجب قبوله شكلاً, وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1195/2014فصل10/6/2014).