مبدأقانوني 48
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت وحيث أن المحكمة تناقضت مع نفسها باعتبار أن الغاية من الإيجار هو استخدام المعدات الموجودة في المأجور وأخطأت أيضاً في تطبيق المادة 685 من القانون المدني في حين أن المادة 665 من ذات القانون هو الواجبة التطبيق بخصوص هذه الحالة وأخطأت أيضاً بعدم الأخذ باقرار المميز ضدهم من أنهم منعوا المميزين من استخدام المعدات الموجودة في الإيجار رغم ارتباط عقد الإيجار مع عقد الضمان وتوافر سوء النية لدى المميز ضدهم. وحيث أن المميزين قد استأجروا العقار من المميز ضدهم بموجب عقد ايجار خطي ولمدة ثلاث سنوات يبدأ في 1\12\2003 وباجرة مقدارها عشر آلاف دينار تدفع على أربعة أقساط متساوية. وأيضا قاموا المميزين باستئجار المعدات الموجودة في المحلات من أصحابها وهم شركة تضامن بموجب عقد ضمان لمدة سنة مقابل مبلغ خمسة عشر ألف دينار يبدأ في 1\12\2003 وينتهي في 30\11\2004 والثابت أيضاً أن المميز ضدهم وافقوا على استخدام وتشغيل المعدات والمنقولات الموجودة قبل إبرام عقد الإيجار شريطة أن يعتبروا الموجودات جزء لا يتجزأ من عقد الإيجار ولا يحق للمستأجر طلب إزالتها ونجد أن أصحاب المعدات وجهوا إنذار إلى المدعين تخطرهم بعدم الرغبة في تجديد اتفاقية الضمان عملاً بأحكام البند الخامس وأخطرتها أيضاً بانذار عدلي آخر بعدم مساس المعدات والموجودات في المحكمة أو نقلها من مكانها فتكون بذلك الجهة المميز ضدها قد حالت بين المميزين وبين الإنتفاع بالمأجور وحيث أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لمشتملاته وبطريقة تتفق مع حسن النية وفقاً لأحكام المادة 202 من القانون المدني وحيث أن الأجرة تستحق باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها وفقا لأحكام المادة 665 من القانون المدني وحيث أن الجهة المميز ضدها بصفتها صاحبة الشركة الموقعة عقد الضمان قد حالت دون انتفاع المميزين بالمأجور فتكون مطالبتها تنفيذ العقد بباقي أجور مدة العقد لا أساساً لها من الواقع والقانون . وحيث ان محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3440/2006) فصل (13/2/2007).