مبدأ قانوني 105
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في عدم تطبيق أحكام التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008 واستندت إلى الأحكام العامة وقامت بتطبيق أحكام نظام التأمين وتعتبر هذه مخالفة للقانون يترتب عليها قرار مخالف لأحكام القانون وتخطئتها في تطبيق القانون وتفسيره وتعليلها لتنازع القوانين وعدم تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2002 باعتبار أنه ألغي واستندت للقانون رقم 45 لسنة 2008 .
وبالتالي فإنه إذا تعارض نص تشريعي في درجة مع نص تشريعي في درجة أخرى أعلى منه فإن التشريع الأعلى درجة يطبق.
وحيث أن محكمة الاستئناف قامت بتطبيق نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 باعتبار أن المميزة المالك المتسببة بالحادث مع أنها مستأجرة بموجب عقد التأجير التمويلي وبالتالي تكون أخطأت في تطبيق القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3639/2011) فصل 22/12/2012 وراجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3983/2011) فصل (9/2/2012).