مبدأ قانوني 49
حيث أخطأت المحكمة بالنتيجة التي توصلت إليها وذلك في اعتبار أن تردد المدعي عليه على المأجور بصورة متقطعة لا يعتبر تركاً موجباً للإخلاء . وحيث أن محكمة الإستئناف هي محكمة موضوع وصاحبة الصلاحية في وزن وترجيح البينة عملاً بالمادتين 33 و34 من قانون البينات إلا أنها اقنعت من خلال البينة أن مجرد تردد المدعي عليه على المأجور بصورة لا يشكل تركاً بالمعنى المقصود في القانون . وحيث أن الإجتهاد القضائي ذهب إلى أن مجرد التردد المأجور دون استعماله للغاية المقصودة والمحددة في عقد الإجارة لا يعني بأي حال الإستعمال المقصود بقانون المالكين والمستأجرين .
حيث ان الحكم المطعون فيه كان في غير محله ومخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1559/2009) فصل (29/10/2009).