مبدأ قانوني6
وحيث أن المدعى عليها (المستدعية) تبلغت لائحة الدعوى بتاريخ 19/11/2008 بواسطة موظف الديوان الذي رفض التوقيع ,وحيث تقدمت المدعى عليها بطلب في الدعوى بتاريخ 31/3/2009 وأنه وبالرجوع إلى الملف نجد أن التبليغ تم إلى موظف غير مختص بالإستلام والتوقيع وفق المادة 10 من قانون أصول المحاكمات المدنية, وحيث أن التبليغ والحالة هذه هو تبليغ غير قانوني فإن رد الإستئناف شكلاً واقعاً في غير محله ,وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(635/2010فصل 18/10/2010).