مبدأقانوني 51
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في النتيجة التي توصلت إليها وذلك بإشغال ذمة المدعي عليهم بفرق بدل الأجرة المطالب بها والبالغة ألفين دينار في السنة الفترة 1\9\1999 ولغاية 30\8\2004 وبالزام المدعي عليه بمبلغ عشرة آلاف دينار . ونجد أن المدعين يطالبون إخلاء المأجور وبالأجور وقدرها عشرون ألف دينار بالإستناد إلى البند الثالث من الشروط الإضافية لعقد الإيجار وقاموا بتوجيه إنذار عدلي لدفع الأجور .ونجد أن المشروع في الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين قد أحاط المستأجر بحماية بحيث يتجدد عقد الإيجار بنفس الشروط بالرغم من كل اتفاق مخالف كشرط زيادة الأجرة في حال انتهاء مدة العقد وعدم إخلاء المأجور.وحيث أن الشرط الإضافي يتضمن إشتراط المؤجر فيه في حال عدم إخلاء المأجور في نهاية مدة العقد تصبح الأجرة عشرون ألف دينار ونجد أن الشرط المقصود منه التحايل على حكم قانون المالكين والمستاجرين وينطوي على وسيلة للضغط على المستاجر بإخلاء المأجور وهو بذلك شرط تعسفي ومخالف للقانون ولا يسري على المستأجر ولا يرتب عليه أي إلتزام بل يتجدد عقده بحكم القانون بذات شرط الأجرة وبالتالي فإن هذا الشرط وأيضاً الإنذار لا ينتجان أي آثار قانونية .وبالتالي يكون قرار المحكمة مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1596/2005) فصل (11/8/2005).