مبدأ قانوني5
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها إلى رد إستئناف الطاعن شكلاً تأسيساً على أنه تبلغه بالإلصاق وقدم الطعن الإستئنافي بعد المدة القانونية لذلك التبليغ وأنه لم يطعن في صحة التبليغ وإنما طلب قبول الإستئناف شكلاً لتقديمة ضمن المدة القانونية مما يشكل إقراراً من جانبه بتبلغه إعلام الحكم.
وحيث أن الطاعن وإن كان قد طلب في لائحة إستئنافه طعن بأنه لم يتبلغ تبليغاً قانونياً أو أنه أشار بأن الإسم الوارد في عقد الإيجار والتبليغات ولائحة الدعوى وقرار الحكم لا يعود للمستأنف.
وأنه في مذكرته حول المعذرة المشروعة أشار إلى أن التبليغ بالإلصاق لموعد الجلسة وقرار الحكم تم على العقار موضوع الدعوى بعد التسليم وأنه في مذكرته اللاحقة قبول الإستئناف شكلاً طعن بتبليغ إعلام الحكم ص 7 من المحضر بعد التجديد وأشار أن هذا التبليغ عرض على شخص موجود في العقار وأن المحضر لم يبين صفة هذا الشخص به ومستخدم لدى من؟ إضافة لطعونه الأخرى حول هذا التبليغ وأما عبارة طلب قبول الإستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية فإنها لا تعني ولا تتضمن إقراراً بصحة التبليغ لأن القبول الشكلي قد يكون لأن الطعن مقدم ضمن المهلة القانونية للتبليغ أو العلم اليقيني.
وعلى ذلك كان يتعين على محكمة الإستئناف أن تبت في مذكرة الطاعن حول القبول الشكلي وطعنه بصحة تبليغ إعلام الحكم وهي المذكرة التي قدمها في جلسة 17/5/2009 وحيث لم تفعل فقد جاء قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4011/2010فصل9/3/2011).