مبدأقانوني 53
حيث أن محكمة الصلح قد أصدرت أمر إلى المدعي عليه بدفع الأجور المستحقة بناء على طلب وكيل المدعي وتبلغ وكيله القرار بتاريخ 17/1/2000 وحيث أنه لم يدفع فقد اعتبرت المحكمة ذلك سبباً مضافاً وقررت استناداً للمادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين بإخلاء المأجور استناداً لسبب مضاف .
وقد جرى اجتهاد المحكمة وبصرف النظر عن تحقق الأسباب الأصلية للإخلاء أو عدم تحقهها فإنه يتعين بإخلاء المأجور إذا تحقق السبب المضاف .
فيكون ما ذهبت إليه المحكمة بأن أسباب التخلية بأن أسباب التخلية ابتداءاً غير متوافرة بما فيها السبب المضاف بموجب أمر الدفع لأنه سابق وهو مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1884/2000) فصل (16/8/2000).