مبدأ قانوني2
وحيث أن المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساءاً إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.
كما نصت المادة (5/1) من ذات القانون على أنه يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ. وكذلك المادة (5/4) أوجبت ذكر اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه.
وحيث أنه لدى الإطلاع على علم وخبرتبليغ الإعلام الحقوقي المتعلق بالقرار الصلحي رقم (562/2004) موضوع الدعوى لم نجد فيه أي عنوان للمدعى عليه, وأن تثبيت العنوان على ورقة أخرى أمر يخالف القانون حيث لا يمكن للمحكمة التثبت من صحة العنوان, ومن ناحية ثانية فإن الورقة المذكورة خلت من ذكر ساعة التبليغ.
وعلى ذلك فإن المادة (16) من ذات القانون قد رتبت البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المواد السابقة لها.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قررت رد الإستئناف شكلاً على الرغم مما تقدم فإن ما ورد بسبب التمييز يغدو وارداً على القرار المطعون فيه ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(564/2007فصل19/7/2007).