مبدأقانوني 54
حيث أنه كان على محكمة الموضوع التثبت من شخص المميز ضده هل هو نفسه المدعي والمؤجر والمالك للعقار وأن تستوضح من المميز فيما إذا كان المدعي هو الشخص الذي وقع عقد الإيجار معه وبما أنها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالف للقانون .
وحيث أنه ورد اسم المميز ضده في الوكالة الخاصة وفي لائحة الدعوى والإنذار العدلي باسم وورد في سند التسجيل وعقد الإيجار باسم آخر وقد أقر المدعي عليه بتوقيعه على عقد الإيجار وبأنه يشمل المأجور .
ونجد أن إقرار المميز باشغال المأجور لا يعني أن المدعي هو المقصود في الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1856/2000) فصل (28/11/2000).