مبدأقانوني 55
حيث أنه استقر اجتهاد محكمة التمييز أن عقد إيجار غير الأردني الذي تجاوزت مدته ثلاث سنوات دون الحصول مسبقاً على موافقة مجلس الوزراء عليه يصبح صحيحاً وتزول عنه حالة البطلان فور صدور موافقة مجلس الوزراء ما لم يكن قد قضي ببطلانه بحكم قضائي قطعي قبل موافقة مجلس الوزراء عليه وبما أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف هذا فيكون حكمها مخالف لأحكام القانون .
حيث نجد أن المدعي عليه لبيان الحسبة يستأجر عقار من مالكه السابق بتاريخ 11/12/1966 لمدة سنة وببدل ايجار مئة وثمانون دينار سنوياً واستمر في اشغاله حتى إقامة الدعوى وقد نصت المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم 40 لسنة 1953 ولا يجوز لغير الأردني أن يستأجر أموال غير منقولة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل إذن من مجلس الوزراء والمقصود من المادة أن عبارة مجموع المدد أي تجديد للإيجار نفسه أو إيجار جديد بعد إنهاء أجل الإيجار السابق .
وفي عام 1977 صدر قانون رقم 20 للمادة الثانية من القانون ذاته وأنه قدم إضافة الفقرة (ب) وأن المشرع حول مجلس الوزراء بالموافقة على عقود الإيجار لغير الأردنيين .
وفي 1981 عدل المشرع المادة الثانية بموجب القانون رقم (2) لسنة 1981 وحيث ان عقد الإيجار مبرم بين المالك السابق والمدعي عليه قبل نفاذ القانون المعدل لإقامة الدعوى .
وبالتالي أن عقد الإيجار موضوع الدعوى يعتبر صحيحاً بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليه هذا من جانب ومن جانب آخر بأنه ثبت من نسخة كتاب رئيس الوزراء والموجه إلى وزير المالية الأاراضي أن مجلس الوزراء قرر بالإستناد إلى قانون ايجاره بيع الاموال الغير منقولة من الأجانب رقم 40 وتعديلاته الموافقة على عقد الإيجار فيما المستأجر اللبناني والمصاحب العقار وإجازته تنفيذاً لمقاصد القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (986/2000) فصل (10/7/2000).