مبدأقانوني 58
حيث أن الطاعنون ينعون على محكمة الإستئناف خطأهم بالحكم بإخلاء المدعي عليهم رغم أنهم لم يطلبوا إخلائه وحيث أن المدعيين وفي لائحة الإستئناف بطعنهم في القرار قد أوردوا في السبب الأول أن العقد المؤرخ في 1\6\1992 يتعلق بمخزن آخر (الغرفة الخلفية) ولا علاقة له بهذه الدعوى ولم تقام به دعوى وهو مؤجر إلى المستأنف عليهم وهو عقد مستقل عن عقد الإيجار المؤرخ في 15\2\1984 وبالتالي يكون المخزن (الغرفة الخلفية) ليس محلاً للنزاع والخصومة ولم يطالبو بإخلائه .
وأيضا نجد أن المدعين وفي السبب الثاني من لائحة استئنافهم يؤكدون خطأ محكمة الإستئناف برد الدعوى بالإخلاء فيما يتعلق بالدكان الذي مساحته 4*8 مدون أن يتبين في قرارها أن هذه الدكان بها فاصل من الطوب مؤجر إلى المستأنف عليهم وهو مخزن واقع بين الدكان البالغ مساحة 8*4 والمخزن الذي مساحته 4*4م والمحكمة تجد أن طرفي الدعوى يتفقان أن المخزن الذي مساحته 4*4م محلا للنزاع وليس من خصومة حوله وبالتالي يكون حكم التخلية مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (389/2005) فصل (22/6/2005).