مبدأقانوني 63
حيث أن المادة 5\ج\3 من قانون المالكين والمستأجرين اشترطت أنه إذا تخلى المستأجر لآخر يجب أن يحصل على موافقة المالك الخطية .
وحيث أن المستأجر لم يحصل على موافقة المالك الخطية بالسماح لوالدته باستعمال المأجور وأن القول أن المالك يعلم باشغال والدة المستأجر للمأجور لمدة تزيد عن اثنى عشر عاماً ولم يبدي أي معارضة غير وارد لتصيح والدته هي المستأجر واضعة اليد على العقار ويكون بذلك المستأجر هو المسؤول عن الإجارة وأن والدته تسكن معه بالتبعية وأي قول خلاف ذلك يدحضه عقد الإيجار وحيث أن المستأجر ترك المأجور وأبقى والدته في العقار دون موافقة المالك الخطية لذا يكون خالف أحكام المادة 5\ج\3 من قانون المالكين والمستأجرين وشروط العقد وأن إستيفاء المالك الأجرة لا يعتبر موافقة المالك على تأجير أفراد العائلة فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافق للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2693/2000) فصل (31/1/2001).