مبدأقانوني 1
نجد أن عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى وحيث أن المأجور وعند أبرام العقد لم يكن له إذن أشغال وحيث أن المشرع إذا منع التعامل في شيء كان العقد باطلاً وحيث أن أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لا تجيز استعمال أي بناء كمحل تجاري دون الحصول على إذن أشغال يتفق مع صفة الإستعمال لذلك البناء ونجد أن المشرع منع استعمال المأجور لغايات التجارة لعدم وجود إذن أشغال له إبرام العقد ولا يرد القول بأ المدعية كانت تعلم بعدم وجود إذن أشغال للمأجور ذلك أن المادة 157 من القانون المدني قد نصت على أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه،كما نصت المادة 163 من القانون المدني على أن يكون المحل قابلا للعقد وحيث أن محل العقد هو المنفعة من المحل وحيث ان المحل غير قابل للانتفاع به لعدم وجود إذن الأشغال وأن المشرع اشترط وجود إذن أشغال للمأجور حتى يمنح من يريد إشغال المحل التجاري رخصة لممارسة العمل فيه وبالتالي يكون العقد سالف الذكر باطلاً وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة العاشرة من عقد الإيجار نصت على أنه لا يجوز للمستأجر استعمال المأجور فيما يخالف الشرع والأنظمة والقانون وحيث أن المادة 677 من القانون المدني تضمن إلزام المؤجر بتسليم المأجور وتوابعه للمستأجر في حالةيصلح معها لإستيفاء المنفعة المقصودة كاملة مع بقائه في يده بقاء متصلاً حتى تنقضي مدة الإيجار وحيث أن الأجرة تستحق وفقاً للمادة 665من القانون ذاته باستيفاء المنفعة أو القدرة على استيفائها وحيث أن عدم وجود إذن أشغال يمنع الإنتفاع بالمأجور دون أن يكون المستأجر وهو المتسبب بهذا المنع وفي هذه الحالة غير ملزم بدفع الأجور فيكون ما توصلت إليه المحكمة موافق للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم( 2453/2008) فصل (12/5/2009).