مبدأ قانوني 110
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تراعي نسبة الخطأ الذي ارتكبه سائق المركبة المؤمن لديها فنجد أن محكمة الإستئناف قضت للمدعين بمبلغ 12 ألف دينار كتعويض لهم بمواجهة المميزة وباقي المدعى عليهم على وجه التضامن ،وحيث أن المبلغ المذكور يمثل الحد الاقصى لمسؤولية شركة التأمين في حالة مسؤولية سائقها بالكامل عن الحادث أو في حالة ارتكاب سائقها الخطأ بالكامل كما تقضي المادة 15 من نظام التأمين الالزامي رقم 32 لسنة 2001 والتعليمات الصادرة عن المجلس والملحقة بهذا النظام.
وحيث أن الجدول الملحق بنظام التأمين الإلزامي حدد مسؤولية شركة التأمين بالتعويض عن الوفاة بمبلغ عشرة آلاف دينار عن الضرر المادي وألفي دينار عن الضرر المعنوي تدفع للورثة وأن هذا يرتبط بحدود مسؤولية سائق المركبة عن الحادث ومؤدى ذلك فإن مسؤولية المميزة عن التعويض باعتبارها الجهة المؤمنة للمركبة التي كان يقودها المدعى عليه يجب أن تكون بنسبة مساهمة المدعى عليه في حصول الحادث أي بنسبة 70% من الحد الأقصى لمسؤوليتها المقدرة بمقتضى التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء في حالة الوفاة وهي 12 آلاف دينار مضروبة بنسبة 70% وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2798/2011) فصل (21/11/2011)