مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية وأثناء محاولتها النزول من المركبة التي كانت تستقلها والتي كان يقودها المدعى عليه حيث قام الأخير بإغلاق باب الباص أثناء مسير الباص فسقطت على الأرض واستمر الباص بالسير فدهس قدمها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى وحيث تبين أن المدعية تعرضت إلى إصابة وتقرحات شديدة في القدم من إلتهاب شديد إجراء عمليات جراحية وخضوعها للعلاج.
وحيث أن فواتير العلاج ونفقات المعالجة والأدوية صادرة باسم المدعية وإن هذه الفواتير نتيجة معالجتها جراء الإصابة فيكون من حقها المطالبة بقيمة تلك الفواتير التي أبرزت وفقاً للقانون والأصول ولا يغير من الأمر شيئاً دفع قيمة الفواتير بواسطة أبنائها عن طريق الفيزا طالما أن هذه الفواتير هي بدل معالجة المصابة عن الإصابة التي حصلت لها جراء الحادث الذي تعرضت له.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لنتيجة مخالفة فيكون ما توصلت إليه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2047/2011) فصل (17/5/2012)