مبدأ قانوني 35
وفي ذلك نجد أنه ومن الرجوع إلى علم خبر تبيلغ الإنذار العدلي لم يتضمن إسم المحضر بشكل واضح ومقروء كما أن التبيلغ لم يتم بحضور الشاهد إذ أن المشروحات كان يتوجب أن تتضمن أن الإلصاق قد تم بحضور الشاهد مما يجعل من هذا التبيلغ مخالفاً لما ورد في المادتين (5 و9) من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (370/2015) فصل (28/6/2015).