مبدأ قانوني
أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم ببدل الأجور المستحقة عندما اعتبرتها ديناً وفي ذلك نجد أن موضوع الدعوى هو المطالبة بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى والمطالبة ببدل الأجور المستحقة عن الفترة من 1/9/2008 ولغاية 1/9/2009 وأن الثابت من أوراق الدعوى وبيناتها أن المدعى عليه يستأجر من المدعي محلاً تجارياً مكوناً من أربعة أبواب المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى كما هو ثابت من عقد الإيجار المحفوظ في ملف الدعوى والموقع من الطرفين وحيث أن عبء الإثبات بدفع الأجرة يقع على عاتق المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت دفعه لبدل الأجرة المطالب بها في الدعوى فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (370/2015) فصل (28/6/2015)