مبدأ قانوني113
وحيث أن المادة 267/2 من القانون المدني حددت المتضررين بالأزواج والأقربين من الأسرة ويوزع التعويض بين الأقربين بنسبة ما لحق كل واحد من ضرر.
وحيث أن الطاعنة هي والدة الطفلة المتوفاة وبالتالي فإنها تستحق التعويض عما لحقها من ضرر وبالتالي فإنها تستحق كامل التعويض المحدد بموجب جدول مسؤولية شركة التأمين الصادر بالإستناد إلى أحكام المادة 10 من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 والتي حددت بالجدول رقم 1 الذي حدد مسؤولية شركة التأمين من التعويض عن الضررين المادي والأدبي التي تلحق بالغير والتي تسببها المركبة المؤمنة أثناء الإستعمال بمبلغ عشرة آلاف دينار عن التعويض المادي ومبلغ ألفين دينار عن التعويض المعنوي عن كل وفاة تدفع للورثة الشرعيين حتى الدرجة الثانية .
وبذلك فإن مجموع ما يستحق على شركة التأمين دفعه للمدعية جراء وفاة الطفلة هو مبلغ 12000 دينار عن الضررين المادي والمعنوي.
وحيث أن المدعين هم ورثة الطفلة المتوفية ويعتبرون من الغير بالنسبة لعقد التأمين فإنهم يستحقون مبلغ التعويض المنصوص عليه في هذا الجدول.
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (347/2011) فصل (19/6/2011)