مبدأ قانوني 117
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بتطبيق إتفاقية عقد التأمين لكون المميز ليس طرفاً في العقد وأن جميع المميز ضدهم ملتزمون بالتعويض عن كافة الأضرار التي لحقت بالمدعي .
وحيث أن المميز( المدعي) المصاب الذي كان يركب بسيارة الباص العائدة ملكيته للأمن العام والمؤمنة لدى الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين لم يكن طرفاً في عقد التأمين المعقود بين المؤمن والمؤمن له.
وحيث أن المصاب من الغير فقد استقر إجتهاد محكمة التمييز أن قيمة الضمان المتوجب الحكم فيه للمتضرر والمحدد بعقد التأمين لا يسري على المتضرر باعتباره ليس طرفاً في العقد ويحق للمتضرر الحصول على الضمان مهما بلغت قيمته شريطة أن لا يتجاوز السقف المحدد في نظام التأمين الإلزامي رقم 29 لسنة 1985 أو مبلغ التأمين الإجمالي المتفق عليه في العقد أيهما أكبر .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك فيكون قراراها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3196/2009) فصل (23/8/2010)