مبدأ قانوني 11
وفي ذلك نجد أن تبليغ الإنذار العدلي وحسب مشروحات المحضر على مذكرة التبيلغ الجاري للموظفة وهي السكرتيرة لدى الإدارة العليا للشركة المدعى عليها حسب ما هو ثابت من شاهدي المدعى عليهما وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن السكرتيرة من القائمين على إدارة الشركة وأن تبليغهما الإنذار العدلي تبيلغ قانوني موافق لحكم المادة (10/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1951/2015) فصل (19/10/2015).