مبدأ قانوني 2
حيث حكمت محكمة الإستئناف برد دعوى أجر المثل على أساس أن القانون الواجب التطبيق هو قانون المالكين والمستأجرين رقم (14) لسنة 2013 ,أي أن المدعي لا يحق له المطالبة بأجر المثل وفق القانون المعدل وحيث أن دعوى المدعي قد فصلت بقرار قطعي بتاريخ (2013/2/28) وقبل سريان أحكام القانون رقم (14) لسنة (2013) بتاريخ (2013/11/17) الأمر الذي لا يبقى معه محل لتطبيق أحكام قانون المالكين والمستأجرين المعدل رقم (14) لسنة (2013) على وقائع الدعوى وان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم (22) لسنة (2011).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2027/2015 فصل 4/10/2015). والقرار رقم (501/2015 فصل 11/6/2015).