مبدأ قانوني 119
وحيث أن فواتير العلاج التي قدمت في الدعوى لم تبرز بواسطة منظميها ولم يشهدوا على صحتها وقبض قيمتها وبالتالي تعتبر بينة غير قانونية ولا تصلح أساساً لبناء حكم عليها.
وحيث أن الشهود شهدوا على قبض قيمة الفواتير الصادرة عن الخدمات الطبية الملكية وبذلك تكون هذه الفواتير بينة صالحة لبناء الحكم عليها أما باقي الفواتير التي لم تبرز بواسطة منظميها تكون بينة غير قانونية ولا يصلح بناء الحكم عليها وبالتالي يكون اعتبار محكمة الموضوع لهذه الفواتير كبينة للمميز ضده بالشكل الذي تم فيه مخالفاً لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (265/2010) فصل (18/2/2010)